حكم بعدم (١) ثبوت شيء في الزائد على المائة والعشرين إلى المائة والثلاثين.
وفي المعتبر بعد ما ذكر نصب الإبل كما مرّ ، وأسنده إلى (٢) علمائنا : فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثمّ ذكر أقوال العامة. وظاهر كلامه بل صريحه تعيين (٣) ذلك في العدد المذكور سيّما بعد ملاحظة ما حكاه من أقوال العامّة.
وقد صرّح بعد ذلك بأنّه إذا اجتمع في مال الأمران كالمائتين ، فالخيار إلى المالك في إخراج أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
وهو يدلّ أيضا على عدم قوله بالتخيير مطلقا.
وفي التذكرة (٤) : إذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب في كلّ خمسين حقة ، وفي كلّ أربعين ، بنت لبون فيجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وخمسين ، ففيها ثلاث حقاق .. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا.
ثم ذكر أقوال العامة.
وذكر نحو ذلك في المنتهى (٥) إلّا أنه أسند الحكم أوّلا إلى علمائنا ، وفرع عليه ذلك.
ولا يبعد أن يكون الجميع مسندا إليهم كما يكشف عنه عبارته في (٦) التذكرة.
وكيف كان ، ففيه أيضا إشارة إلى الإجماع.
وقد قطع به الشهيد في الدروس (٧) ، وهو ظاهر كلامه في البيان (٨).
__________________
(١) في ( ب ) : « بعد ».
(٢) ليس في ( د ) « إلى ».
(٣) في ( ألف ) : « بتعيّن ».
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٥٩.
(٥) منتهى المطلب ١ / ٤٧٩.
(٦) ليس في ( د ) : « في ».
(٧) الدروس ١ / ٢٣٤.
(٨) البيان : ١٧٣.