وأخرى باشتمالها على ما لا يقولون به من الحكم بأخذه لولد المشتري مع حريته ؛ لمكان الشبهة وأخذ المشتري لولد المالك ، مع أنّه إنّما يطالبه بالثمن ، وبما يغترمه للمالك على فرضه.
ويندفع الأوّل بأنّه لا دلالة في الرواية على ردّ المالك للبيع ، فقد يكون متردّدا فيه من جهة ما يترتب عليه من مطالبة من ابنه وتعاسره إيّاه ، فإن رأى سهولة الخطب ردّه ، وإلّا أجازه ليخلّص ابنه حسبما صدر منه جبرا (١) بعد تعاسر المشتري إياه حسبما أشار إليه عليهالسلام به ، وقبضه للوليدة إنّما هو لثبوت ملكيته لها ، وعدم ثبوت الناقل عنه ، فله (٢) قبضها حتّى تتحقق منه الاجازة.
والثاني بأنّ قبضه لولده ليس من جهة رقيته بل تقويمه وقبض ثمنه ، وقبض المشتري للبائع من جهة مطالبته للمال الذي عليه ، فلا مخالفة في الرواية للقواعد المقرّرة.
على أنّها لو اشتملت على ما لا يقولون فلا يمنع ذلك من العمل بها في غير ذلك حسبما قرّر في محله.
ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه الأوّل ( فأبى أن يقبله إلا بوضيعة ، قال : « لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّه على صاحبه ) (٣) ما زاد » (٤).
وقد رواه المشايخ الثلاثة.
وفي الصحيح وفي رواية الصدوق نقص (٥) لا يختلف من جهته (٦) مفاد الرواية.
ووجوب دفع الزائد على صاحبه مبنيّ على صحّة العقد ؛ للعلم بإجازته له إذا أخبره
__________________
(١) في ( ب ) : « أجيرا » وفي ( د ) : « أخيرا ».
(٢) في ( ألف ) : « فلو ».
(٣) ما بين الهلالين وردت في ( د ) فقط.
(٤) الكافي ٥ / ١٩٥ ، باب بيع المتاع وشرائه ح ١.
(٥) في ( ألف ) : « نقض ».
(٦) في ( ألف ) : « جهة ».