بالمال كما هو قضية المقام.
وحينئذ فدلالتها على المدّعى ظاهرة.
ومع الغضّ عنه فلا بدّ من تقييد إطلاقها بذلك للإجماع على عدم صحّة العقد مع عدم إجازة المالك.
ومنها : ما رواه الشيخ والصدوق بإسنادهما « عن مسمع أبي سيّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الّذي كنت استودعته ايّاه فقال : هذا مالك ، فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك ، فهي لك مع ذلك واجعلني في حلّ ، فأخذت المال وأبيت أن آخذ الربح إذا وقفت بالمال الذي كنت استودعته وأتيت حتّى أستطلع رأيك ، فما ترى؟ فقال : « خذ الربح وأعطه النصف وأحله إنّ هذا رجل تائب ، والله يحبّ التوابين » (١).
والظاهر (٢) أنّ تملكه للربح مبني على إجازته للعقد الصادر منه المشتمل على الربح وأمره عليهالسلام بردّ نصف الربح عليه على وجه الندب كما يشير إليه التعليل المذكور ، ودلالتها على المدّعى ظاهرة أيضا.
ومنها : ما روي من أنّ عقيلا باع دورا للنبي صلىاللهعليهوآله بمكّة من دون إذن ، فلمّا أخبره بذلك اجازه.
وممّا يستأنس به للقول المذكور ما دلّ على صحّة الوصيّة الزائدة على الثلث إذا أجازته الورثة ، وما ورد في التصدّق بمجهول المالك (٣) إن جاء صاحبها وأمضى الصدقة ومضت وإلّا غرمه المتصدق وإلّا أجزأه.
وكذا فيمن يشتري من مال الخمس من الجواري من أجازه الإمام عليهالسلام ذلك لأهل الولاية ، وما ورد من تحليل المناكح والمساكن لأهل الحق.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٠٥ ح ٤٠٩١. وفيه : أبيت أخذه حتى استطلع.
(٢) في ( د ) : « وظاهر ».
(٣) في ( د ) : « أنه ».