آخر الوقت ، وبه جملة من الأخبار المعتبرة (١). وادّعى عليه المحقّق (٢) : والعلّامة (٣) وغيرهما الإجماع وإن اختلفوا هل هو آخر وقت الفضيلة أو الأجزاء؟ فالأكثر على الثاني (٤) ، وجماعة على الأوّل جمعاً بين الأخبار. ولعلّه الأظهر.
وقيل يشرع في أوّل الوقت اختياراً وإن استحبّ التأخير (٥) ، وله إطلاق الأخبار (٦) المفضّلة لأوّل الوقت لكنها مقيّدة بأدلّة المشهور.
نعم ، لو حصل اليقين بفقد الماء في أوّل الوقت ، واليقين بعدم حصوله إلى آخر الوقت شرعت المبادرة للعبادة في أوّله كما عليه جماعة ، خلافاً للأكثر فأطلقوا عدم المشروعيّة إلّا في آخر الوقت. والمشهور بل كاد أن يكون إجماعاً أن من شرع له التيمّم فتيمّم وصلّى به لا تجب عليه الإعادة لا أداءً ولا قضاءً مطلقاً في سفر كان أو حضر ، لفقد عين الماء ، أو لتعذّر الوصول إليه ، أو لخوف الضرر باستعماله ، أو لضيق الوقت عنه ، أو لغير ذلك.
وقد جاء في خبر السكوني : عن جعفر : عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهالسلام : أنه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمّم ويصلّي ، ويعيد إذا انصرف (٧).
وموثّقة سماعة عنه أيضاً عن آبائه عن عليّ عليهالسلام : أنه سُئِلَ عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ، ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمَّم ويصلِّي معهم ، ويعيد إذا هو انصرف (٨).
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٣ / ١ ، تهذيب الأحكام ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٨٤ ، أبواب التيمّم ، ب ٢٢.
(٢) المعتبر ١ : ٣٩٢.
(٣) النهاية ١ : ٢١٦.
(٤) المهذّب ١ : ٤٧ ، الحبل المتين ( ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٩٢ ( حجريّ ).
(٥) منتهى المطلب ١ : ١٤٠.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٤ / ٥٦٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٦٨ ، أبواب التيمّم ، ب ١٤ ، ح ٩.
(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١٨٥ / ٥٣٤ ، وفيه : « ويصلّي معهم ».
(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٨.