ويجب غسل مخرج البول بالماء خاصّة مطلقاً نصّاً (١) وإجماعاً (٢) مرّة واحدة ؛ للنصّ الصحيح ، وعليه جماعة ، والمرّتان أحوط. فلو لم يتمكّن ولو خوفاً خفّف النجاسة وصلّى ، ولا إعادة عليه إلّا احتياطاً ، والمحلّ على النجاسة.
وما سوى البول ممّا خرج من القبل كنوعه ، والمرأة كالرجل ، والأغلف كغيره في وجوب تطهير الحشفة ، والجواري كالمختونات في وجوب غسل المخرج أيضاً. وليس على المرأة إلّا غسل ظاهر الفرج ، وهو ما يظهر حالة الجلوس بالخلاء.
ولو توضّأ قبل غسل مخرج البول صحّ.
ويجب أيضاً الاستنجاء عن الغائط بالماء إن تعدّى المخرج أو مازجته نجاسة أُخرى ولو من المحلّ أو غائط من غيره. ولا يكفي الحجر ، والجمع أفضل ، بل قد يتعيّن كما لو قلّ الماء.
وحدّه الإنقاء ، ولا يضرّ بقاء اللون والريح إجماعاً. نعم ، لا بدّ من زوال الأثر ، وهو الأجزاء الصغار المتخلّفة بالمحلّ ، بخلاف الاستجمار.
ولا يجب الاستنجاء إلّا بخروج نجاسة وإن لم يتعدّ الغائط المخرج. وإن لم يتجاوز حلقة الدبر تخيّر بين الماء والأحجار إجماعاً ، لكن لا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار وإن نقى بأقلّ عند جماعة (٣) ، ونقل عليه الشهرة جمع ، وهو المتبادر من ظاهر النصّ (٤). كما لا يكفي ذو الجهات لذلك وإن كان للاكتفاء بهما وجه قويّ بما لا ينافي النصّ لولا الشهرة.
ويشترط في الحجر طهارة محلّ الاستعمال وتعدّد المسح بتعدّد الحجر ، ويتحقّق
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ١ : ٣٤٩ ، أبواب أحكام الخلوة ، ب ٣١.
(٢) الخلاف ١ : ١٠٤ / المسألة : ٤٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٤ / المسألة : ٣٥.
(٣) النهاية : ١٠ ، الخلاف ١ : ١٠٤ / المسألة : ٥٠ ، السرائر ١ : ٩٦ ، نقلاً عن الشيخ المفيد ، مختلف الشيعة ١ : ١٠٢ / المسألة : ٦٠.
(٤) عوالي اللآلي ٢ : ١٨٤ / ٥٣ ، السنن الكبرى ١ : ١٦٦ / ٤٩٩.