أو مثقل واستقبل به القبلة وأرسل ، وإلّا ثُقّلَ هو وأُرسل كذلك ، وإلّا فما أمكن.
ولا يجوز نقل الميّت إلى الأبعد مع إمكان الأقرب إذا استلزم المثلة. ولا [ نبشه (١) ] إلّا لنقله إلى أحد المشاهد ، والمنع ضعيف جدّاً.
ويجب نبشه إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفّن في مغصوب ، أو معه مال محترم ، أو لتقام الشهادة على عينه ، أو ابتلع شيئاً في حياته ولم تحضر ضرورة لإخراجه قبل ، فإن حضرت قيل : شقّ بطنه وأخرج وخيط ، ويحتمل دفع القيمة من التركة ، فعليه لا شَقّ ولا نَبشَ.
أو دفن بلا غسل أو غير مستقبل ، لا [ أنه (٢) ] دفن بلا كفن أو صلاة ، بل يُصلّى على قبره. ويجوز نبشه بعد صيرورته رميماً لدفن الغير أو غيره من المصالح ، فإن لم يصر رميماً وجب طمّه.
ويحرم خدش الوجه ، وجزّ الشعر ، والقول بالباطل ، وما ينافي الصبر على المصاب ، وكذا كلّ ما كان سخطاً ولو صياحاً كشقّ القميص ، وفي المشهور تقييد جوازه بالمرأة أو على الأخ أو الأب.
__________________
(١) في المخطوط : ( نبش ).
(٢) في المخطوط : ( ان ).