قبل طهارة الموهوب [ له ].
ولو كان معه ما يكفيه لإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أو لطهارة أزالها وتيمّم ؛ لأن له بدلاً. ولو كان عنده ما يكفيه لبعض الطهارة تيمّم ولا يتبعّض ، ولو أراق الماء في الوقت عصى ويتيمّم ، ويصلّي ويقضي احتياطاً ، ولا فرق في جميع ذلك بين السفر والحضر ، بل متى تعذّر وجود الماء أو حصل مانع من استعماله ممّا مرّ وأمثاله سقطت المائيّة ووجب التيمّم عند حضور مشروطٍ بها ، ولا قضاء.
ولو ارتكب الممنوع في تحصيله وحصّله وجبت المائيّة وصحّت وإن إثم ، إلّا أن يكون ما يوجب مرضاً أو خوفاً على نفس محترمة فإن الأقوى حينئذٍ البطلان.
ويجب الطلب على فاقد الماء غلوة سهمين في السهلة وسهم في الحَزَنَة من الأربع إن احتمل وجدانه ، ولو اختلفت الجهات فلكلّ حكمها ، ولو علم عدمه في جهة سقطت. ولا يجزيه الطلب قبل الوقت ويعيده بعده إن احتمله. والعبرة بحال الوسط في الرمية والرامي والآلة. ولو غلب على ظنّه وجوده فيما زاد عنهما وجب الطلب إن وسع الوقت وعدم المانع. ولو دخل وقت [ أُخرى (١) ] في مكان طلبه فيه كسابقه سقط الطلب لها ما لم يتجدد احتمال الوجود. ولو طلبه في مكان وانتقل إلى غيره قبل أن يصلّي وجب الطلب [ مرّة ] أُخرى.
ولو صلّى بتيمّم وانتقل إلى مكان آخر فحضرت اخرى فطلب ولم يجد ولم ينتقض تيمّمه صلّى بتيمّمه الأوّل ، وكذا لو تيمّم لمشروط بالطهارة ثمّ دخل وقت صلاة فلا إعادة طلب ولا تيمّم. ولا يصحّ تيمّمه بدون الطلب مطلقاً ولو ظهر بَعدُ عَدَمُ الماءِ. ولو طلب وتيمّم وصلّى ثمّ ظهر أن الماء موجود حال تيمّمه فلا إعادة للصلاة. ولو أخلّ بالطلب وتيمّم آخر الوقت وصلّى صحّت مطلقاً وإن أثم.
ويجوز التوكيل في الطلب ، ويعتمد على خبره ولو واحداً غير عدل إذا أفاد العلم ، كما يعتمد عليه في إخباره بعدمه في القفار أو أرضه أو عدم سعة الوقت لتحصيله
__________________
(١) في المخطوط : ( آخر ).