كالوضوء ، وليس في مسحه تكرار. ولا يلزم تفريج الأصابع ، ولا إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خفّ ، ولا تخليل الأصابع ، ولا استغبار الماسح ولا الممسوح ، بل بما يسمّى عرفاً. وأن ظاهر اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ممسوح (١). ويجب استيعاب ذلك فلو نقص جزء بطل.
ويجب فيه الترتيب : فالجبهة من القصاص ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى من الزند ، فلو خالف مطلقاً بطل.
والموالاة ، وهي المتابعة.
و [ اشتراط (٢) ] العلوق لا ينافي استحباب النفض.
ويتعيّن الحجر الخالي من الغبار بعده. ويشترط إباحة التراب والمكان.
وفي عدد الضربات أقوال ، أرجحها أنه ضربة في بدل الوضوء ، وضربتان في بدل الغسل ، والأحوط فيهما ضربة يمسح بها وجهه ويديه ، وأُخرى يمسح بها يديه أيضاً. وأحوط منه تيمّمان بضربة وبضربتين فيهما.
__________________
(١) كذا في المخطوط.
(٢) في المخطوط : ( اشتراطها ).