أثناء الصوم لا إعادة جزماً ، وفي الصلاة أقوال ، أقواها أنه لا يقطع ولو بعد تكبيرة الإحرام ، ولا يعدل إلى النفل ولو اتّسع الوقت ، ولو نوى به فرضاً مشروطاً بالطهارة دخل نفله وغيره مطلقاً كالعكس.
ولو تيمّم الصبي ليومية مثلاً ثمّ بلغ بغير المبطل دخل به فيها وغيرها ، والأولى الإعادة. والعاصي بسفره كغيره ولا يعيد ، والردّة لا تنقضه ، ويطلب الماء للميّت كالحيّ ، ولو يمّم ووجد الماء قبل أن يلحد فالأقوى تغسيله وإعادة الصلاة عليه.
ولو اجتمعت أحداث كحيض وجنابة وغيرهما كفى ما نوى بدل أحدهما ، فإن [ كان ] بدل الجنابة تيمّمم مرّة وإلّا مرّتين.
ويشترط في صحّته طهارة أعضائه دون باقي البدن ، ولا يتيمّم لنجاسة البدن مع تعذّر الماء ، ويمسح وجوباً إن خشي تعدّيها. ولو وجد فاقد الطهورين أحدهما بعد الدخول في الصلاة انصرف وتطهّر وصلّى.
ووقت التيمّم وقت العمل. ولو وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لكلّهم لا يكفي إلّا أحدهم فانتقاض تيمّمهم كلّهم أحوط ؛ لعدم اختصاصه بواحد ، ولو خصّ به مالكه أحداً اختصّ به وانتقض تيمّمه خاصّة بلا إشكال.
ولو مرّ المتيمّم بالماء ولم يعلم به إلّا بعد فقده لم ينتقض تيمّمه ، ولو لم يجد الماء إلّا في المسجد دخل متيمّماً وأخذه واغتسل خارجه ، ولو تعذّر إخراجه لم يصحّ غسله به إن أوجب اللبث.