عموماً ولو بالفحوى كالضيف والأجير أو بشاهد الحال كبستان الغير وشبهه ، إلّا أن يكون مغصوباً أو يعلم الكراهية من المالك فلا يكفي شاهد الحال ، وظاهر الأصحاب على ذلك ، والأحوط التنزّه هنا حتّى يحصل الإذن الصريح.
ومكان المصلّي ما يشغله حال صلاته بحركاته وسكناته ويعتمد عليه بوضع ثقله حالتها عليه ولو بواسطة ، فلو صلّى في مغصوب ولو بعضه ، أو كان الهواء الذي يتحرّك فيه الواقف عليه مغصوباً ، أو كان مكانه روشناً مخرجاً فيما لا يملك أو ساباطاً موضوعاً أطراف خشبه على ممنوع منه لم تصحّ ، عالماً كان أو جاهلاً بالتحريم أو بالصحّة والفساد ، لا الجاهل بالغصب والناسي فإنها تصحّ منهما ، وإعادة الناسي أحوط. ولو ظنّ المصلّي الغصب لم تصحّ ولو ثبتت الإباحة.
والمحبوس في مكان مغصوب ظلماً أو على حقّ عاجز عنه يصلّي ولا إعادة ما لم يمكنه التخلّص فيجب ، ولو أمكنه الخروج صلّى خارجه ، فإن ضاق الوقت صلّى وهو آخذ في الخروج ، والقضاء هنا أحوط. ولو صلّى في فضاء [ أو (١) ] أرض أحاط بها مغصوب كالخيمة مثلاً صحّ.
ويجوز الصلاة في المكان المغصوب مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً ما لم يكن هو الغاصب فإنه لا بدّ له من الإذن الصريح الخاصّ. ولو أذن المالك ثمّ منع ؛ فإن كان قبل التلبّس لم تجز الصلاة فيه ، فإن ضاق الوقت صلّى وهو آخذ في الخروج وحيثما توجّه ، وإن كان بعده فله الإتمام ولا عبرة بمنعه حينئذٍ على الأقوى ولو اتّسع الوقت أو كان الإذن من شاهد الحال. والإتمام وإن كان آخذاً في الخروج حال ضيق الوقت أحوط. ولا فرق في المغصوب بين الخاصّ والمشترك كالمسجد والوقف المطلق ولو في صحراء مع تعيّنه في محصور ، لا بدونه فإنه يجوز.
ولا يشترط طهارة مكان المصلّي أو مساجده إلّا ممّا يتعدّى ممّا لا يعفى عنه
__________________
(١) في المخطوط ( و ).