ومنه خوف طول المرض وحدوثه والمعالجة منه بما ينافيه ، ولا يقدر بالعجز عن المشي قدر الصلاة لعدم التلازم ، ومن العجز عن القيام خشية رؤية العدو وقصر سقف المكان إذا حبس فيه ظلماً. ومن الأعذار شدّة البرد إن حصل هونه في القعود ، ودوران الرأس كذلك كما يعرض لبعض راكب البحر.
ولو قدر العاجز على الاستقلال على الاتّكاء والاعتماد قدّمه على الانحناء المقدّم على الجلوس.
ولو قدر على المشي لم يقدّمه على الجلوس ، بل ينتقل إليه ويسقط القيام ولو معتمداً ، ويصلّي قاعداً أو مضطجعاً إذا كان به مرض كالرمد لا يبرأ إلّا به لأجل العلاج نصّاً (١) وإجماعاً.
ولو قدر على القيام في بعضها والاعتماد في الآخر والجلوس في آخر وجب كلّ في محلّه.
ولو تمكّن من القيام وعجز عن الركوع أو السجود قام وأومأ إلى الركوع وجلس وأومأ إلى السجود.
ويجب على المصلّي قاعداً أن يرفع فخذيه وينحني حالة الركوع بحيث يحاذي وجهه قدّام ركبتيه من الأرض ، ولو أمكنه القيام منفرجاً كثيراً أو مائلاً إلى أحد الجانبين فغير بعيد تقديمه على الجلوس.
ولو عجز عن الركوع أو السجود حال جلوسه أومأ إلى الركوع ورفع ما يجب عليه بحسب الإمكان وسجد عليه وإلّا يمكنه أومأ أيضاً.
وإن عجز عن ذلك كلّه صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالملحود ، وإن عجز فعلى الأيسر مستقبلاً ، فإن عجز فمستلقياً كالمحتضر. ويومي للركوع والسجود والرفع منهما في الحالات بالرأس ، فإن عجز فبالعينين تغميضاً للركوع والسجود وتفتيحاً للرفع منهما ، إلّا إن تغميض السجود أخفض من الركوع.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ : ٤٩٦ ، أبواب القيام ، ب ٧.