ويعدّ مثل الوثبة كثيراً ، وتحصل الكثرة من القليل لو توالى في الركعات.
ويجوز للمصلّي عدّ الركعات بإصبعه أو بشيء معه ، وينوي العدّ في ضميره بلا نطق.
والأكل والشرب إذا كثر على الأقوى ولو عن إكراه ، ويجوز ابتلاع ما بين الأسنان وما يذوب من السكّر في الفمّ. ولا تتحقّق الكثرة بالشرب مرّة ، والأحوط التجنّب ولو لم يحصل الكثرة ولو بمضغ العلك. ولو نذر ما يسوغ فيه الأكل والشرب من النافلة كانت كالفريضة ، فلا يسوغ فيها.
والالتفات إلى دبر القبلة بشيء ممّا يجب استقبالها به من بدنه ، أو يميناً أو يساراً بجميعه.
هذا كلّه إذا لم يقع شيء ممّا ذكر سهواً ، فإن وقع كذلك لم يبطلها إلّا الالتفات إلى دبر القبلة فإنه مبطل مطلقاً كالفعل الكثير الماحي على الأقوى فيه. والأحوط في البكاء الإبطال مطلقاً.
ويحرم قطع الصلاة الواجبة على الأقوى إلّا لضرورة دينيّة كإنقاذ مؤمن أو الدخول مع إمام الأصل في الصلاة ، أو دنيويّة كإنقاذ مال.
وهل تصحّ الصلاة لو أتى بها مع سعة الوقت مَن عليه دينٌ وقد طالبه به الغريم ، ومَن عليه زكاة وشبهها من الحقوق الماليّة مع وجود المستحقّ وطلبه له ولو عموماً ومعرفته به ، أم لا؟ قولان ، والأقوى الثاني كما عليه بعض ، فلا تصحّ إلّا إذا ضاق الوقت ، فإنها تصحّ حينئذٍ إجماعاً.