ولو صلّى اثنان ، فقال كلّ منهما : كنت مأموماً ، بعد الفراغ أعادا مطلقاً ، كما لو شكّا فيما نوياه. ولو قال كلّ منهما : كنت إماماً ، صحّت صلاتهما.
ولا يجوز تقدّم المأموم على الإمام ولو في الأثناء ، ويجوز مساواته على الأشهر الأقوى. والعبرة في المساواة والتأخّر والتقدّم بالعقب لا بالعرف على الأشهر ، ولا بالأصابع ولا بالمسجد ، فمتى تأخّر عقب المأموم تحقّق تأخّره ولو طالت أصابعه على أصابع الإمام وتقدّم مسجده على مسجده ، والأحوط تأخّر المأموم بالأصابع أيضاً. ولو صلّوا جلوساً فالعبرة بالمقعد ، ومضطجعين فبالجنب. ولو صلّوا حول الكعبة بالاستدارة فهل المعتبر فيمن هو في عين جهة الإمام عدم كون مسجده أقرب إلى الكعبة من مسجد الإمام ، أو تأخّره عنه بالعقب؟ قولان ، الأوّل أولى.
ويشترط في صحّة القدوة أيضاً عدم بُعد المأموم عن الإمام عرفاً ، أو عمّن هو متّصل به من الجماعة كالصفّ الأوّل بالنسبة للصفّ الذي خلفه ، وهكذا. ومحلّ البعد ما بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، وهكذا في المصلّين. ومرجعه أن يقال عرفاً : إنه لا يصلّي خلفه ، وتقديره بما لا يتخطّى أحوط ، ولا يضرّ البعد إذا اتّصلت الصفوف ولو زاد على فرسخ. والظاهر جواز إحرام البعيد قبل القريب لصدق الاتّصال ، والأحوط العدم.
ولو خرج جماعة عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو غيره في أثنائها ، فهل تبطل قدوة البعيد حينئذٍ وينفرد ، أو لا ينفرد إلّا إذا لم يمكنه على القرب وألّا يستلزم المبطل؟ الأوّل [ .. (١) ] ، و [ الثاني (٢) ] مع الإعادة أحوط.
ويشترط أيضاً في صحّة القدوة نيّة الائتمام بمعيّن جامع لشرائط الإمامة ، فلو لم ينوِها بطلت صلاته [ إن (٣) ] أخلّ بما يلزم المنفرد ، ولو قرأ حينئذٍ غير معتقد الوجوب فالإعادة أحوط. وتعيين الإمام يحصل إمّا بالاسم أو الصفة أو بهذا الحاضر. ولو اقتدى بمن لا يعلم جمعه للشرائط ، قيل : لم تصحّ ولو تبيّن بعدُ كونه كذلك. ومن
__________________
(١) بياض في المخطوط.
(٢) في المخطوط : ( التنافي ).
(٣) في المخطوط : ( فإن ).