نوى القدوة بواحد من اثنين أو بهما بطلت صلاته ولو جمعا للشروط ، وكذا من ائتمّ بحاضر على أن اسمه زيد فبان أنه عمرو على الأحوط ، والأولى الصحّة ؛ لأن الخطأ في الاسم خاصّة. ومن نوى الائتمام بزيد فبانَ أنه عمرو بطلت صلاته قطعاً.
وتجب نيّة الإمامة على الإمام فيما يجب من الجماعة ، ولا تصحّ من المأموم نيّة القدوة في أثناء الصلاة بعد أن دخل فيها بنيّة الانفراد ، وألّا يفارق الإمام الأوّل وينوي الاقتداء بآخر إذا عرض له مبطل أو انتهت صلاته. ويجوز للمأموم عدم المتابعة بنيّة الانفراد في الأثناء لعذرٍ وبدونه وبغيرها إلّا في التسليم فلا يسلّم عليه قبله عالماً عامداً بدون نيّة الانفراد ، والاحتياط لا يخفى ، فإن وقع فالإعادة أحوط.
ويشترط في قدوة الرجل خاصّة دون المرأة عدم الحيلولة بينه وبين الإمام أو من يشاهده من المأمومين بما يمنع مشاهدة المأموم للإمام أو من يشاهده ولو بوسائط إن لم يعلم بطلان صلاة الوسائط ، ولا تضرّه إلّا بمنع المشاهدة من الحاجز كالشبّاك المخرّق ، ومنع الاستطراق ، ولا ما يمنع الرؤية في بعض حالات الصلاة دون بعض. ولو صلّى الإمام في محراب داخل على وجه لا يمكن أن يراه من في جانبي الصفّ الأوّل بطلت صلاة الجانبين لعدم المشاهدة له مطلقاً ، أمّا باقي الصفوف فتصحّ لمشاهدتهم المشاهد ولو بوسائط. وهل تكفي المشاهدة مطلقاً ، أو لا بدّ من فقد الحائل بين المأموم أو الصفّ السابق؟ الأشهر الأوّل ، والأحوط الثاني ، فتصحّ صلاة مَن على يمين الباب ويساره لمشاهدتهم لمن يشاهد مَن في الدار. ولا تصحّ على الثاني إلّا صلاة من فيه ؛ لمشاهدتهم.
ويغتفر الحائل مطلقاً للمرأة إذا ائتمّت بالرجال أما إذا ائتمّت بالنساء فلا يغتفر. ولا تعدّ الظلمة ولا النهر ولا الطريق حائلاً.
ويجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، فلا يجوز له التقدّم عليه ، إمّا بعده أو معه ، والبعديّة أحوط ، فلو تقدّم أثم ، ولا تبطل صلاته ، والإعادة بعده أحوط. وإذا تقدّمه عمداً في رفع من ركوع أو سجود لم يجز له الرجوع له فيه ، فلو رجع بطلت صلاته قطعاً ، بل ينتظره حتّى يرفع. ولو رفع المأموم رأسه قبل أن يرفع الإمام من