عبارته كما تقدم ثمّ قال : ( أقول : لا يخفى عليك أن الظاهر من كلام الجعفي : قسمة سواد الليل الذي هو الليل شرعاً على أربع عشرة منزلة ؛ لأنه جعل لكلّ منزلة نصف سبع ، والأمر ليس كذلك ؛ لأن سواد الليل الذي هو الليل الشرعيّ مقسوم على اثنتي عشرة منزلة ؛ لأن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس محسوباً بمنزلتين ، فلو قال مكان نصف سبع : سدس ، لكان أوفق. ويمكن تكلّف الجواب بحمل الليل على الليل الاصطلاحي ، وحينئذٍ نحتاج إلى تكلّف في إفادة المطلوب ) ، انتهى كلام الشيخ أحمد بن عبد السلام.
وأقول : ما ذكره رحمهالله من المعارضة وإن كان وارداً في الظاهر على ما قرّروه ، ولكنّه أخطأ التقرير ؛ فإنه فرض طول العمود ثمانية لظنّه أن مرادهم بطوله مساحة جسمه بالأصابع ، وليس كذلك ، فإنهم إنما يعنون بطوله : اثني عشر دائماً طال أو قصر. فعلى هذا ، فقسمة الاثنين والسبعين على ستّة عشر بعد الجمع والنقص في مثاله (١) ، فخارج القسمة هو ما مضى ، فسقطت المعارضة فلا تغفل.
والمقصود أنهم أجمع إنما أرادوا بالنهار المطلوب : استعلام ما مضى منه ، هو ما بين الطلوع والغروب ، وقد جعلوه مقابل الليل. وكذا ما ذكره الشيخ أحمد بن عبد السلام : في القانون الذي قرّره لاستعلام ما مضى من ساعات النهار والليل أي من الأجزاء الاثني عشر من كلّ منهما إنما ينطبق على أن النهار من الطلوع إلى الغروب ، والليل من الغروب إلى الطلوع. فأرباب الفنّ لا يعرفون إلّا ذلك.
وبهذا ، مضافاً إلى قوله رحمهالله في المعارضة : ( أنه يلزمهم أن يكون نصف النهار قبل الزوال ، وهو باطل ) تسقط معارضته للجعفيّ ، ويظهر به ظهوراً تامّاً أنه أراد بالليل : ما بين الغروب والطلوع بلا تكلّف ، وأن ذلك عنده هو الليل حقيقة عرفاً وشرعاً كما هو مدلول رواية ابن حنظلة ، وقد مرّ بيانه (٢).
هذا مع أنه سلّم اعتماد طريقة طلوع القمر ومغيبه المشتهرة بين فضلاء الفنّ ،
__________________
(١) في « ق » : ( أمثاله ).
(٢) الفقيه ١ : ١٤٦ / ٦٧٧.