عصره زماننا جدّاً (١). وبهذا يعلم أنه باطل ؛ إذ لو كان حقّا للزم خلوّ الأرض من قائل بالحقّ ، وهو باطل بالكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، بل القول بخلوّ الأرض من قائل بالحقّ يؤدّي إلى إنكار وجود الحجّة ، ولسنا مكلّفين إلّا بما علمنا ، فإمكان وجود قائل لا نعلمه ولا يعلمه من وقفنا على كلامه في المسألة مع اختلاف أعصارهم وأمصارهم لا يصادم تحقّق الإجماع على عدم القول بالوجوب ؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان.
وقد خصّ بعض المعاصرين المرسل المذكور بالقراءة دون التسبيح ، وهو تخصيص بلا دليل ، بل لا ينبغي الارتياب في وقوع التسبيح من النبيّ صلىاللهعليهوآله : والأئمّة عليهمالسلام مطلقاً ، سواء كانوا أئمّة أو منفردين ، ولأنه الفرد الأكمل من الفردين.
وممّا يدلّ على أن النبيّ صلىاللهعليهوآله : سبّح في أخيرتيه ما جاءت به الأخبار المعلّلة للتسبيح في الأخيرتين من الرباعيّة وثالثة المغرب أنه فعل ذلك لِمَا رأى من عظمة الله تعالى فسبّح (٢) ، بل ظاهره مواظبته صلىاللهعليهوآله عليه ، بل جزم بعض الأفاضل بمواظبته صلىاللهعليهوآله على التسبيح ، مضافاً إلى جزمه بمواظبته على الإخفات في ذلك ، وجعله دليلاً على مساواة التسبيح لحكم القراءة.
وبما قرّرناه يجب ألّا يلتفت إلى إنكار بعض أجلّة أهل البحرين لذلك الخبر قائلاً : ( إنه غير ثابت من طرق الأصحاب ، وإنما هو من طرق العامّة ، فلا ينهض حجّة ). وهذا منه في غاية الغرابة بعد وقوفه عليه في كتب هؤلاء الأفاضل من رؤساء الفرقة جازمين به ، بل استفاض نقله بين العصابة على سبيل البتّ ، واشتهرت روايته بينهم كذلك ، بحيث لا يكاد ينكر ، بل كلّ من بحث في المسألة سلّمه ، والسبر شاهد. وعدم وجوده مسنداً في كتب أصحابنا لا يوجب إنكار روايته من طرقهم واختصاص العامّة بروايته ، بل الظاهر اتّفاق الأُمّة على روايته ، فلا ينبغي الارتياب
__________________
(١) رياض المسائل ٢ : ٣٠٨ ، مستند الشيعة ٥ : ١٦١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ / ٩٢٥ ، وسائل الشيعة ٦ : ١٢٣ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٣.