فإمّا أن نعمل بعمومه فنطرد الحكم بوجوب الجهر على الإمام قرأ أم سبّح ، بل وفي جميع أذكار الصلاة ، أو نعمل بعموم تلك الأدلّة وإطلاقاتها فنوجب الإخفات عليه قرأ أم سبّح.
فإن قلنا : خرج ما سوى ذكر الأخيرتين وثالثة المغرب قراءة وتسبيحاً بدليل.
قلنا : إمّا أن نطرح تلك الأخبار والأدلّة ونعمل بهذا الموثّق قراءة وتسبيحاً ، أو نعمل بتلك الأدلّة ونطرح هذا الموثّق قراءة وتسبيحاً.
أمّا تخصيص تلك الأدلّة بالقراءة ، والموثّق بالتسبيح فحكم بلا دليل وجمع عليل ، وأيّ عليل؟ خصوصاً إذا قلنا بأن الجهر للإمام على سبيل الوجوب بمجرّد هذا الخبر الضعيف.
هذا كلّه مضافاً إلى أن الفقهاء قديماً وحديثاً إنما فهموا منه استحباب جهر الإمام بذكر الركوع والسجود والتشهّد وسائر الأذكار المستحبّة غير الستّ الافتتاحيات والتعوّذ وإخفات المأموم بذلك ، ولم يفهم منه أحد شمول التسبيح في الأخيرتين والثالثة ، ولا اختصاصه بذلك قبل أبناء الشيخ أحمد الدرازي على ما يشهد به التتبع ، وهم أصحاب النفوس القدسيّة ورؤساء الفرقة. ويجب على الباحث عن أحكام الشريعة إذا فهم من حديث معنًى أن يعرض فهمه على فهوم العلماء ورؤساء المذهب ، فإن وافق فهمه فهومهم حمد الله ، وإن خالف فهمه فهو مهم اتّهم نفسه واشتغل بإصلاح وجدانه ، ويستفرغ وسعه في الطلب والبحث ، ويجتهد في الدعاء والاستغفار ، ويسلك في سيره من الطريق التي نهجها له الشارع ، فحينئذ لا بدّ أن يهديه الله السبيل كما وعد ، ولا يبادر إلى تخطئة الوسائط والحكّام ، بل يقف وهو طالب باحث حتّى يأتيه الجواب من صاحب الأمر ، فإنه عليه الهداية لمستحقّها ، فإن زاد المؤمنون ردّهم ، وإن نقصوا أتمّه.
وبالجملة ، فلا دليل على تخصيص الموثّق بالتسبيح ، فما ذكروه بعمومه مدفوع بالنصوص المستفيضة والإجماعات المستفيضة في سائر الأذكار ، ولا على