وأبي عبد الله (عليهما السّلام) ، كذا في النجاشي (١) ، عنه : جميل بن درّاج ، في التهذيب ، في باب ميراث الاخوة (٢) ، وأبان بن عثمان ، فيه ، في باب ميراث الأولاد (٣) ، وفي الكافي ، في باب ميراث الولد (٤) ، وعمر بن أُذينة ، فيه (٥) ، وفي باب [ميراث (٦)] الاخوة (٧) ، وعبد الحميد الطائي ، فيه ، في باب ميراث الولد ، وفيه : عبد الله بن مُحْرز بياع القلانس (٨).
وفي الكافي في باب [ميراث (٩)] الاخوة : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبد الله بن مُحْرز ، أنه سأل الصادق عليهالسلام : عن رجل ترك ابنته ، وأُخته لأبويه ، فقال : المال كلّه لابنته ، فقال له عليهالسلام : إنّا احتجنا إلى هذه المسألة : رجل مات من أهل الخلاف (١٠) ، وله أُخت مؤمنة ، عارفة؟ قال : فخذ النصف لها ، خذوا منهم كما يأخذون منكم ، قال ابن أُذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال لي : إِنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً (١١).
[١٦٢٥] عبدُ الله بن محمّد :
كُوفِيّ ، من أصحاب الصادق عليهالسلام (١٢).
__________________
(١) رجال النجاشي ٢٩٩ / ٨١٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٢١ / ١١٥٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٧٩ / ١٠١٠.
(٤) الكافي ٧ : ٨٧ / ٩.
(٥) الكافي ٧ : ٨٧ / ٨.
(٦) زيادة أضفناها من المصدر.
(٧) الكافي ٧ : ١٠٠ / ٢.
(٨) الكافي ٧ : ٨٧ / ٧.
(٩) زيادة أضفناها من المصدر.
(١٠) في المصدر : (هؤلاء الناس)
(١١) الكافي ٧ : ١٠٠ / ٢.
(١٢) رجال الشيخ : ٢٦٥ / ٦٩٩.