إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها ، فقالت : لا أسود هذه الوجوه في هذه العشية ، فتقدمت إلى المنبر وقالت : أشهد بالله أن عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : أعيديها فأعادتها ، حتى أعادتها أربع مرات ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به ، فقالت في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ويلك إنها موجبة ، ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لزوجها : فلا تحل لك أبدا ، قال : يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال : إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه ، وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ، ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن جاءت بالولد أحمش الساقين أنفس العينين جعد قطط فهو للامر السيئ ، وإن جاءت به أشهل أصهب فهو لابيه ، فيقال إنها جائت به على الامر السئ ، فهذه لا تحل لزوجها وإن جاءت بولد لا يرثها أباه وميراثه لامه ، وإن لم يكن له ام فلاخواله ، وإن قذفه أحد جلد حد القاذف (١).
١ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي صلوات الله عليهم قال : أربع ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والمملوكة لعان ، ولا بين الحرة والمملوك لعان ، ولا بين المسلم والنصرانية و اليهودية لعان (٢).
٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا (٣).
قال : وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها وطلبت بعد الطلاق قذفه أياها؟ قال : إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها (٤).
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٩٨.
(٢) قرب الاسناد ص ٤٢.
(٣) قرب الاسناد ص ١٠٩.
(٤) قرب الاسناد ١١٠.