قال : وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة فقال : إن نكل عن الخامسة فهي أمرأته وجلد الحد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ، وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام (١).
٣ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن معروف عن النوفلي ، عن علي بن داود ، عن سليمان بن جعفر ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام أن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم ، والنصرانية والامة تكونان تحت الحر فيقذفهما ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله عزوجل يقول : «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان (٢).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب جوامع محرمات النكاح.
٤ ـ ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار ، عن أبى الحسن موسى عليهماالسلام قال : قلت : لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله (٢).
٥ ـ ع : الحسين بن أحمد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن أسلم الجبلى ، عن بعض أصحابه قال : سألت الرضا عليهالسلام فقلت : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادة أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد و إن كان أباها أو أخاها؟ [قال :] سئل جعفر بن محمد عليهالسلام عن هذا فقال : لانه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : كيف علمت أنها فاعلة؟ فان قال : رأيت ذلك بعيني كانت
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١١١.
(٢) الخصال ج ١ ص ٢١٢.
(٣) علل الشرائع ص ٥٠٨.