ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه (١).
٩ ـ ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امة؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك (٢).
١٠ ـ ع : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن عبدالرحمن بن محمد ، عن الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما نهي رسول الله صلىاللهعليهوآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة ، فاذا أذنت في ذلك فلا بأس (٣).
١١ ـ ع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ، ولا على خالتها ، وتنكح العمة ، والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنهما (٤).
١٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تزوج علي عمتها وخالتها؟ قال : لا بأس (٥).
١٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الاية «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم» (٦).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٦٣.
(٢) قرب الاسناد ص ١٧٠.
(٣ ـ ٤) علل الشرايع ص ٤٩٩ وكان الرمز في الاول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.
(٥) قرب الاسناد ص ١٠٨.
(٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٠.