١٤ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد مثله (١).
١٥ ـ شي : عن أبى العباس في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله : «وربائبكم اللاتي في حجوركم» (٢).
١٦ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهالسلام مثله (٣).
١٧ ـ شى : عن أبى حمزة قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال : فقال : قد قضي في هذا أمير المؤمنين عليهالسلام لا بأس به ، إن الله يقول : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له امها ، قال : قلت : أليس هما سواء؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول : «وامهات نسائكم» لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (٤).
١٨ ـ شى : عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له امها؟ قال : فقال : قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه بأسا ، قال : فقلت له : والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا ، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية (٥) آنه لا بأس بذلك ، فقال له علي عليهالسلام : ومن أين أخذتها
__________________
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٠.
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.
(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣١ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.
(٥) وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففى بعضها (السمجية) وفى بعضها (الشمخية) وفى بعضها (السمحة) واحتمل بعضهم انها من الشمخ بمعنى العلو او بمعنى الانف والتكبر أو نسبة إلى شمخ وهو اسم الجلد الثالث لابن مسعود وكلها لا تخلو من نظر راجع ج ٧ ص ٢٧٤ (الهامش) من كتاب تهذيب الاحكام.