قال : من قول الله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» قال : فقال علي عليهالسلام : إن هذه مستثناة وتلك مرسلة ، قال : فسكت فندمت على قولي ، فقلت : أصلحك الله فما تقول فيها؟ قال : فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليهالسلام قد مضي فيها وتقول لي : وما تقول فيها؟ (١).
١٩ ـ شى : عن عبيد ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال : لاهي مثل قول الله «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» (٢).
٢٠ ـ شى : عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور أو غير الحجور ، والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (٣).
٢١ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام في قول الله «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء» قال : لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (٤).
٢٢ ـ ين : صفوان ، عن عبدالرحمان بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبى عبدالله عليهالسلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج امها؟ قال أبوعبدالله عليهالسلام : قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا ، فقلت : جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له : من أين أخذتها؟ قال : من قول الله تعالى «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله «وامهات نسائكم» فقال أبوعبدالله عليهالسلام : أما تسمع ما يري هذا عن علي عليهالسلام فلما قمت ندمت ، قلت : أي شئ صنعت يقول هو : فعله رجل منا فلم نر به بأسا ،
__________________
(١ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣١.