وأقول أنا قضى على فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليهالسلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها (١).
٢٣ ـ ين : النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام مثله (٢).
٢٤ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تروج امها (٣).
٢٥ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال : أيتزوج ابنتها؟ فقال : لا إذا رأي منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (٤).
٢٦ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال : البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل باحداها حلت له الاخرى (٥).
ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له :
٢٧ ـ ين : محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة؟ قلت : نعم قال : لا ، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها (٦).
__________________
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ وكان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثانى رمز العياشى وهو خطأ أيضا.
(٢ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بنعيسى ص ٦٧.