٢٨ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال : إنهم ليكرهونه لانه ملك العقدة (١).
٢٩ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبى صلىاللهعليهوآله بقول «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا» لحرمن على الحسن والحسين لقول الله «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (٢).
٣٠ ـ ين : صفوان ، عن العيص قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم.
قال العيص : وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال : نعم (٣).
٣١ ـ ين : الحسن بن خالد الصيرفي قال : سألت أباالحسن عليهالسلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال : أعدها على ، أرددها علي فأو مأت على نفسي فقلت : أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال : ماكان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح ، وما كان بعد النكاح فلا بأس (٤).
٣٢ ـ ين : حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابيه (٥).
٣٥ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام : من
__________________
(١ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.
(٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.