٢٠ ـ سر : جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليها عدة وإن دخل بها (١).
٢١ ـ شى : عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا : قال أبوجعفر عليهالسلام : القرء مابين الحيضتين (٢).
٢٢ ـ شى : عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : إن من رأيي أن الاقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر عليهالسلام فحدثته بما قال ربيعة فقال : كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليهالسلام ، فقلت : أصلحك الله أكان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ قال : نعم كان يقول : إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه ، فاذا جاءت قذفته ، قلت : أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قال قلت : إن أهل العراق يروون عن على عليهالسلام أنه كان يقول : هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : كذبوا ، قال : وكان يقول علي عليهالسلام إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (٣).
وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فانك إذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر ، فاذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء (٤).
__________________
المحدث النورى أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.
(١) السرائر ص ٤٨٢ وكان الرمز (ضا) وهو خطاء.
(٢ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٤.