٢٦ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله في قول الله : «ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول إنى أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح (١).
٣٧ ـ شى : عن مسعدة بن صدقة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قول الله عز وجل «إلا أن تقولوا قولا معرفا» قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (٢).
٣٨ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر الثاني عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذا يقول : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته (٣).
٣٩ ـ شى : عن ابن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول» قال : منسوخة نسختها آية «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ونسختها آية الميراث (٤).
__________________
(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ : ١٢٣.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٢.
(٤) تفسير العياشى ج ١ : ١٢٩.