٣٠ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها؟ قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها (١).
٣١ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوله : «متاعا إلى الحول غير إخراج» قال : منسوخة نسختها «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ونسختها آية الميراث (٢).
٣٢ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : «ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : هو طلب الحلال «لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله «إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (٣).
٣٣ ـ وفي خبر رفاعة عنه عليهالسلام «قولا معروفا» قال : تقول خيرا (٤).
٣٤ ـ شى : وفي رواية أبى بصير عنه عليهالسلام «لا تواعدوهن سرا» قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أو عدك بيت أبي فلان أو عدك بيت فلان لترفث ويرفث معها (٥).
٣٥ ـ شى : وفي رواية عبدالله بن سنان قال أبوعبدالله عليهالسلام : هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها (٦).
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢١.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٢.
(٣ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٢.
(٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٣.