أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت اختها أبدا قال : تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (١).
٧٨ ـ ين : ابن أبى عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعلى وإسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولاصمت يوم إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم (٢).
٧٩ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن كلم أباه أو امه أو أخاه وذارحم أو قطيعة قرابة أو مأثم يقيم عليه أو أمر لايصلح له فعله فقال : كتاب الله قبل اليمين ، ولا يمين في معصية الله ، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه ، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر ، أو رزقه رزقا فقال : لله على كذا وكذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (٣).
٨٠ ـ ين : صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل مختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها قالت : ادني يا فلانة فكلي معي فقالت : لا ، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا ، قال : فقالت الاخرى مثل ذلك ، فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليهالسلام مقالتهما قال : أنا أقضي في ذا ، قل لها : فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ، ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها ، ولا تعودن إلى ذلك ، فان هذا من خطوات الشيطان (٤).
٨١ ـ ين : عنه عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خيرا
__________________
(١ ـ ٤) نفس المصدر ص ٥٧.