قضاتهم فاتر كوه جانبا وخذوا بغيره ، قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، والله المرشد (١).
٢ ـ ج : عن سعد بن أبى الخصيب قال : دخلت أنا وابن أبي ليلي المدينة فبينا نحن في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله إذ دخل جعفر بن محمد عليهالسلام فقمنا إليه فساء لني عن نفسي وأهلي ثم قال : من هذا معك؟ فقلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال : نعم ، ثم قال له : تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف في هذا أحدا؟ قال : نعم قال : فبأي شئ تقضي؟ قال : بما بلغني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وعن أبي بكر وعمر قال : فبلغك أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : أقضاكم علي؟ قال : نعم قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي عليهالسلام وقد بلغك هذا؟ قال : فاصفر وجه ابن أبي ليلى ثم قال : التمس لنفسك زميلا والله لا اكلمك من رأسي كلمة أبدا (٢).
٣ ـ ل : جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن عبدالله ، عن علي بن حسان عن عمه عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين (٣).
أقول : قد سبق مثله في باب المساوي بأسانيد.
٤ ـ ل : ابن المتوكل ، عن السعد آبادى ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبى عبدالله عليهالسلام قال : القضاة أربعة : قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار ، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار ، وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار ، وقاض قضى بالحق
__________________
(١) الاحتجاج ج ٢ ص ١٠٦ ١٠٧.
(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ١٠٢.
(٣) الخصال ج ١ ص ١٦٥.