قلت لابى عبدالله عليهالسلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : إذا خشي سيفه وسطوته عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (١).
٢٤ ـ سن : أبى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ; والبزنطي معا عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (٢).
٢٥ ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (٣).
٢٦ ـ ضا : إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ماكان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، و رد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب ، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له عندك مال : فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة ، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا ، فقد قال النبى صلىاللهعليهوآله : من حلف بالله فليصدق ، ومن خلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله عزوجل ، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك (٤).
٢٧ ـ شى : عن سلميان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : «فاحكم بينهم بما أنزل الله» (٥).
__________________
(١ ـ ٣) المحاسن ص ٣٣٩.
(٤) فقه الرضا : ٣٣.
(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٥.