أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف له (١).
١٩ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يستحلف النصاري واليهود في بيعهم وكنايسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسملين (٢).
٢٠ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نارهم (٣).
٢١ ـ لى : في خبر المناهي أن النبى صلىاللهعليهوآله نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهي أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين ، فمن شاء بر ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان (٤).
٢٢ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليهالسلام عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين؟ فقال : إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر ، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال : ولو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا ، وكل من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم [حكيم] خ ليس الجور من شأنه ، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها ، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا (٥).
٢٣ ـ سن : أبي ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبى بكر الحضرمي قال :
__________________
(١) نفس المصدر : ٥٨.
(٢) قرب الاسناد ص ٤٢.
(٣) قرب الاسناد ص ٧١.
(٤) امالى الصدوق ص ٤٢٥.
(٥) قرب الاسناد ص ٦.