من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة وعلم أنه ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم لو لا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (١).
٣ ـ سن : أبى ، عن ابن أشيم مثله (٢).
٤ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ، عن أبي حنيفة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال : فقال : القتل ، قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه با أبا حنيفة؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل ، وإنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول (٣).
٥ ـ ن : في علل ابن سنان أن الرضا عليهالسلام كتب إليه : علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن على الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق : فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزوجل : إثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخر ان من غيركم كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم (٤).
والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في ساير الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل ، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه وذهاب
__________________
(١) علل الشرائع ص ٥٠٩.
(٢) المحاسن ص ٣٣٠.
(٣) علل الشرائع ص ٥١٠.
(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٥.