نسب ولده لفساد الميراث (١).
٦ ـ ج : كتاب الحميرى إلى القائم عليهالسلام يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته وبالله التوفيق أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب عليهالسلام ، فاذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته (٢).
٧ ـ وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل ويتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب عليهالسلام لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى «وأقيموا الشهادة لله» (٣).
٨ ـ ف (*) : عن أبى الحسن الثالث عليهالسلام في جواب ماسأل يحيى بن أكثم قال عليهالسلام : أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا ، فان لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها (٤).
٩ ـ ضا : لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ، ولا يجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه ، فاذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد فان كان الذي شهد عليه معه في مصره ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فانه يقبل قول أعدلهما ، وإذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه من قوله : «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» فاذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد ، فلا يمتنع لقوله : «و
__________________
(١) نفس المصدر ص ٩٦.
(٢ ـ ٣) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٣.
(٤) المناقب ج ٣ ص ٥٠٨.
(*) تحف العقول : ٥٠٨ ط الاسلامية