من يكتمها فانه آثم قلبه» وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد لان الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ ، وإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل وهذا الذي سرق و هذا الذي زنى قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، فان قالوا : تعمدنا قطعا في السرقة ، وكل من شهد شهادتهما الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما فردد ماء الدم من شهدا عليه ولم يقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الاخرة النار فاستحقها من قبل أن تزول أقدامهما ، وبلغني عن العالم عليهالسلام أنه قال : إذا كان لاخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فاذأ أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم (١).
١٠ ـ م : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى : «أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل» قال : «ضعيفا» في بدنه لا يقدر أن يمل أو ضعيفا في فهمه وعلمه لا يقدر أن يمل ويميز ألفاظه التي هي عدل عليه وله من الالفاظ التي هي جور عليه أو على حميمه «أولا يستطيع أن يمل هو» يعني بأن يكون مشغولا في مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ، فان تلك هي الاشغال التي لا ينبغي لعاقل أن يشرع في غيرها ، قال : «فليملل وليه بالعدل» يعني النايب عنه والقيم بأمره بالعدل بأن لا يحيف على المكتوب له ولا على المكتوب عليه (٢).
__________________
(١) فقه الرضا ص ٣٥ و ٤١ وتوى حقه أى ذهب ، والتوى : الخسارة والضياع.
(٢) تفسير العسكرى ص ٢٦٧ بتفاوت.