أقول : تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر عليهالسلام (١).
١٢ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض بقدر مقدور ، وحساب محسوب ، وبين في كتابه مابين القسمة ، ثم قال عز وجل : «وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد ، والثمن مع الولد على هذا السبيل ، وجعل للا بوين مع الولد والشركاء السد سين لا ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى للا ولاد والاخوة والا خوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي الارحام ، وجعل الاموال بعد الزوج والزوجة والابوين للا قرب فالاقرب للذكر مثل حظ الانثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الاب والام تقسمه بفصل الكتاب ، فاذا تقاربت فبآية ذوى الارحام واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء ، وهو قوله «ولقد خلقنا الانسان من سلالة» تمام الاية ، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والابوين أحد إلا الزوج الزوجة (٢).
١٣ ـ شى : عن سالم الاشل قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس (٣).
١٤ ـ شى : عن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون (٤).
١٥ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى جعفر الباقر عليهالسلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول : «واولوا لارحام بعضهم أولى
__________________
(١) مر في ج ٤٨ ص ١٢٥ إلى ١٢٩.
(٢) فقه الرضا ص ٣٩.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٥.
(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٦.