ببعض في كتاب الله» إذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته (١).
١٦ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : لما اختلف على ابن أبى طالب عليهالسلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له بينهم مفروض فقال علي : ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول : «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» وقال عثمان أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته (٢).
١٧ ـ شى : عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول : «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم» قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولى الارحام حيث قال : «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» (٣).
١٨ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام في قول الله «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه أولى به ثم قال أبوجعفر : إنهم أولى بالميت وأقربهم إليه امه وأخوه واخته لامه وأبيه أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته (٤).
١٩ ـ ختص : محمد بن الحسن بن أحمد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : سألنى الرشيد اخبرني عن قولكم ليس للعم مع ولد الصلب ميراث فقلت : إن النبى صلىاللهعليهوآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر وإنما كان في عدد الاساري عند النبى صلىاللهعليهوآله وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالى على النبى صلىاللهعليهوآله يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا عليهالسلام فأخرجه من عند ام الفضل ، فقال العباس : أفقرتني
__________________
(١ ـ ٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٧١.
(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٧٢.