للجد من قبل الاب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الاب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين (١).
١٣ ـ شا : سئل أبوبكر عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، فبلغ ذلك أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال : ما أغناه عن الرأي في هذا المكان ، أما علم أن الكلالة هم الاخوة والاخوات من قبل الاب والام ومن قبل الاب على الانفراد ومن قبل الام أيضا على حدتها ، قال الله عزوجل «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك» وقال عز قائلا «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» (٢).
١٤ ـ شى : عن بكير بن أعين ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون (٣).
١٥ ـ شى : عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يحجب من الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخا واختين فان الله يقول : «فان كان له إخوة فلامه السدس» (٤).
١٦ ـ شى : عن الفضل بن عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ام واختين قال عليهالسلام : الثلث لان الله يقول : «فان كان له إخوة» ولم يقل فان كان له أخوات (٥).
١٧ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام في قول الله : «فان كان له إخوة فلامه السدس» يعني إخوة لاب وام وإخوة لاب (٦).
١٨ ـ شى : عن بكير بن أعين ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : الذي عنى
__________________
(١) فقه الرضا ص ٣٩.
(٢) ارشاد المفيد ص ١٠٧ طبع النجف.
(٣ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٦.