١٠ ـ ير : أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب ، وفرض رسول الله صلىاللهعليهوآله فرائض الجد فأجاز الله له ذلك (١).
١١ ـ ير : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن أبى جعفر عليهالسلام مثله (٢).
أقول : تمام تلك الاخبار في باب التفويض.
١٢ ـ ضا : إذا ترك الرجل أخاه لابيه وأخاه لامه وأخاه لابيه وامه فللاخ من الام السدس ، وما بقي فللاخ من الام والاب ، وسقط الاخ من الاب وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللاخت من الام السدس ، فما بقي فللاخت من الام والاب ، فإن ترك أخوين للام أو أخا واختا لام أو أكثر من ذلك أو اختا لاب وام أو لاب أو إخوة وأخوات لاب وام أو لام ، فللاخوة والاخوات من الاب والام ومن الاب للذكر مثل حظ الانثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا ، فإن ترك أخا لاب وام وجدا المال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخا لاب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ، فان ترك أخا لام وجدا فللاخ من الام السدس وما بقي فللجد ، فان ترك اختين أو أخوين أو أخا واختا لام أو أكثر من ذلك وجدا فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجد ، وإن ترك أخا لام أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات لاب وام وإخوة وأخوات لاب وجدا فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام والجد للذكر مثل حظ الانثيين ، وسقط الاخوة والاخوات من الاب ، فإن ترك أختا لاب وام وجدا فللاخت النصف وللجد النصف ، فان ترك اختين لاب وام أو لاب وجدا ، فللاخوة الثلثان وما بقي فللجد ، ومن ترك عما وجدا فالمال للجد ، فان ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الاخ والجد وسقط العم والخال ، فان ترك جدا من قبل الاب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث ، و
__________________
(١ ـ ٢) بصائر الدرجات ص ١١١.