حروف المعجم وإن الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر مالم يفصح منها (١).
٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : إن رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليهالسلام فقضى عليه الدية في ماله (٢).
٣ ـ ضا : كل من الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة ، وفي إحديهما النصف ، وجعل دية الجراح في الاعضاء على حسب ذلك فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع دية كسره.
باب العين : فإذا أصيب الرجل في إحدي عينيه بعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم يغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، والقسامة على هذه الستة تقر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده واعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان وإذا كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال ، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعيي عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه (٣).
باب الاذن : وفي الاذن القصاص وديتها خمسمائة دينار ، وفي شحمة الاذن ثلثا دية الاذن ، فإن أصابه السمع شئ فعلي قياس العين يصوت له بشئ يصوت متجربه حسب ويقاس ذلك ، والقسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر (٤).
باب الصدغ : فإذا اصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وماكان دون ذلك فبحسابه (٥).
باب اشفار العين : فإن اصيب الشفر الاعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين (٦).
__________________
(١) التوحيد ص ١٨٢ طبع النجف والعيون ج ١ ص ١٢٩.
(٢) قرب الاسناد ص ٩٠.
(٣ ـ ٦) فقه الرضا ص ٤٢.