شيئا (١) وهذه الاية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج و كانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة فقالت له ابنة محمد بن مسلمة : ألا أراك معرضا عني مؤثرا علي؟ فقال رافع : هي امرأة شابة وهي أعجب إلى ، وإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة منى ولك يوم واحد ، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها ، فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها اخرى ، فقالت : لا والله لا أرضى أو تسوي بيني وبينها يقول الله «واحضرت الانفس الشح» وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه ، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة ، فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت ، فقال الله «فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير» فلما رضيت واستقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة» أن تأتي واحدة وتذر الاخرى لا أيما ولا ذات بعل ، وهذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة وإن هي أبت طلقها أو يسوي بنيهما لا يسعه إلا ذلك.
وقال علي بن إبراهيم في قوله «واحضرت الانفس الشح» قال : احضرت الشح فمنها ما اختارته ومنها ما لم تختره (٢).
٣ ـ ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا ، عن الاشعري ، عن البرقي رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزنين ، قالوا : يار سول الله صلىاللهعليهوآله وما الزنين؟ قال : الذي يدافع الغايط والبول ، والسكران ، فهؤلاء ثمانية لا
__________________
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٣.
(٢) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٤.