تقبل منهم صلاة (١).
٤ ـ مع : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، وأحمد ابن إدريس مثله (٢).
٥ ـ ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن عبدالله بن الغالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (٣).
٦ ـ فس : «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» فانه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي ، فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة (٤).
٧ ـ ضا : وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا ، فاذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى : «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» فالهجر أن يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ، وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٠٧.
(٢) معانى الاخبار ص ٤٠٤.
(٣) امالى الطوسى ج ١ ص ١٩٦.
(٤) تفسير القمى ج ١ ص ٧٦.