المقصد السادس
غسل مس الميت
يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافراً ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتاً ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.
مسألة ٣٣١ : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء أ كان ماساً أم ممسوساً..
مسألة ٣٣٢ : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير ، والمس الاختياري والاضطراري.
مسألة ٣٣٣ : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضوالماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا.
مسألة ٣٣٤ : لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أوالميت ، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً على الأظهر ، نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعاً أو مس معظمها وجب عليه الغسل.
مسألة ٣٣٥ : لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما.
مسألة ٣٣٦ : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد