المبادرة إليها في سعة وقتها ، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخير.
مسألة ٣٨٠ : لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته وصحت مطلقاً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.
مسألة ٣٨١ : إذا تيمم المحدث بالاكبر ـ من جنابة أو غيرها ـ لعذر ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن والا فيتيمم بدلاً عن الوضوء ، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن وإن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.
مسألة ٣٨٢ : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت ، بل لا تجوز ـ على الأحوط ـ إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول ، وإذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه فيصلي متيمماً ، ولو تمكن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاؤها على الأظهر ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه تيمم وصلى وتجزي أيضاً على ما مر.
مسألة ٣٨٣ : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك وفي مشروعيته للكون على الطهارة إشكال ، والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ـ كمس القرآن ومس اسم الله تعالى ـ كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.