مسألة ٣٨٤ : إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية كمس كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.
مسألة ٣٨٥ : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك ، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا ينتقض تيممه حينئذ كما تقدم.
وإذا وجد من تيمم تيممين ـ احتياطا ـ بدلاً عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً سواء أ كفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا ، ويكفيه الغسل حينئذ.
هذا في غير المستحاضة المتوسطة وأما هي ففي الفرض الأول من الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ ، وفي الفرض الثاني تتوضأ وتتيمم بدلاً عن الغسل على الأحوط ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله وإن حكمه حكم ما قبل التيممين.
مسألة ٣٨٦ : إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفى إلا لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم أي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا بطل تيمم المتمكن خاصة ، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه ، وإن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيممه ، وأما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان ـ ولو لعلمه بأن غيره لا يبقي له مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة ـ فلا يبطل تيممه ، ومن هذا ي