والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، وتقصر الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين ، وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي قدسسره.
مسألة ٤٩٨ : يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين ، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
مسألة ٤٩٩ : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي ، كما يجوز الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً ، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرر الوتر مثلا مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية.
مسألة ٥٠٠ : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر.
الفصل الثاني
وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله ، بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشائين للمختار من المغرب