تعالى. والاصرار على الذنوب الصغار. والاشتغال بالملاهي ، كضرب الاوتار ونحوها مما يتعاطاه اهل الفسوق. والغناء ، والظاهر انه الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمد في صدقه اشكال ، والعبرة بالصدق العرفي.
ومما عد من الكبائر : البهتان على المؤمن ، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه. وسب المؤمن واهانته واذلاله. والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم. والقيادة ، وهي : السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم. والغش للمسلمين. واستحقار الذنب ، فان أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. والرياء. والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص ، أم لم يكن؛ وسواء أكان العيب في بدنه ، ام في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب. والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه اوما هو في حكم ذلك. كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة ، وكذا لو قال : أحد أولاد زيد جبان. نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة. ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والاحوط ـ استحباباً ـ الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ أو الاستغفار له.
وقد تجوز الغيبة في موارد : منها المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به. ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط ـ وجوباً ـ الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً. ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشار شخص في