المبحث الثاني
فيما يجب في الصلاة
وهو أحد عشر :
النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان ـ وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمداً وسهواً ـ خمسة : النية ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجود. والبقية أجزاء غير ركنيه لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، هذا في صلاة الفريضة ـ في حال الاختيار ـ وسيأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل أولا إلى البدل في حال الاضطرار ، كما سيأتي حكم الصلاة النافلة في مطاوي الفصول الآتية ، وهي :
الفصل الأول
في النية ، وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلليه فيكفي أن يكون الباعث إليه أمر الله تعالى ، ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا إخطار صورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية