القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
مسألة ٦١٩ : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحوط ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
مسألة ٦٢٠ : يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها عرفاً ، والتكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أومع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة ، نعم لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم نفسه ـ ولو تقديراً ـ ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض وإن كان يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقاً ولو برفع موانعه فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ، وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفات فالمناط فيه أيضا الصدق العرفي لإسماع من بجانبه وعدمه ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة.
مسألة ٦٢١ : من لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به ، وإلا فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح. وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفا ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام ، نعم المضطر إلى الناقص بسوء الاختيار وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم