بدله نعم يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط فيها ترك الجهر بالبسملة.
مسألة ٦٢٦ : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى.
مسألة ٦٢٧ : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءً للصلاة ولو ارتكازاً لم يجتزء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد ـ مثلاً ـ بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية.
مسألة ٦٢٨ : إذا نسي القراءة ، والتسبيح ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ـ ولو بعد الهوي ـ رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى ، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط.
مسألة ٦٢٩ : التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أ كان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.
مسألة ٦٣٠ : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : (( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )) والأولى الإخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد (( كذلك الله ربي )) أو (( ربنا )) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : (( الحمد لله رب العالمين )) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات